[1] قوله:« ثم يأمر» أي الرجل اما بالبيع او
بارضاء الغرماء بالجنس و العروض فان ابى باع عليه السلام ماله و قسمه بينهم.( آت)
[2] كفلاء جمع كفيل و الكفالة ضم ذمّة الى ذمّة في
حقّ المطالبة و قال في المغرب: الكفالة هى التعهد بالنفس. و قال المجلسيّ- رحمه
اللّه-: ذهب جماعة من الاصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا الحاقا له بالميت
و ظاهر الخبر عدمه، و تعليلهم في ذلك معلول. و ذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من
أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع عليه من مال الغائب و لم يقولوا باليمين.(
آت)
[3] أي نقدها له و جعلها في الصرة. و حمل في
المشهور على الكراهة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 102