6- في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة
شهداء، على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.
7- يونس بن عبد
الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر و الحرة إذا
زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم.
8- عنه عن عبد
الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قوله
تعالى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانها قضيا الشهوة.
9- عنه عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها
يجلد مأة جلدة و نفى سنة.
10- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا
مأة و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأة، و نفى سنة في
غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها.
11- محمد بن يحيى
عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، و إذا زنى
النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و
نفى سنة من مصره.
12- على بن
إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال
ابو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه[1] جلد الحد و ان كان محصنا
رجم قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟